( و ) رجح ( بشاهدين ) من جانب ( على شاهد ويمين ) من الآخر ولو كان أعدل منهما    ( أو ) شاهد و ( امرأتين و ) رجح ( بيد )  [ ص: 221 ] أي بوضع اليد بأن تكون الدار أو العرض أو النقد في حوز أحدهما مع تساوي البينتين ( إن لم ترجح بينة مقابله ) بمرجح أي مرجح كان وإلا نزع من ذي اليد ( فيحلف ) ذو اليد عند التساوي ومقابله عند ترجيح بينته فهو مفرع على المنطوق والمفهوم أي إنما يأخذه من يقضى له به بيمين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					