( ولا ) تقبل شهادة ( عدو ) على عدوه عداوة دنيوية بل ( ولو على ابنه ) أي ابن العدو كما لا يشهد ابن العدو على عدو أبيه ( أو ) ولو كانت العداوة الدنيوية بين ( مسلم وكافر ) فلا تجوز من المسلم على الكافر [ ص: 172 ] وأما شهادة الكافر على المسلم تجوز مطلقا ( وليخبر ) الشاهد بها أي بالعداوة وجوبا بعد أن يؤديها ليسلم من التدليس وقيل لا يخبر ( بها ) وصححه ابن رشد ومثل العداوة القرابة ( كقوله ) أي الشاهد للمشهود عليه ( بعدها ) أي بعد أدائها ( تتهمني ) في شهادتي عليك ( وتشبهني بالمجانين مخاصما ) أي قاله حال كونه مخاصما ( لا شاكيا ) فلا تقبل شهادته لظهور العداوة بما قال وهي مانعة ولو ظهرت بعد الأداء فقوله كقوله إلخ مثال للعداوة وشأن المصنف أن يمثل بالأخفى وأما لو قال ذلك شاكيا للناس ما صدر من خصمه فلا يقدح في الشهادة ( واعتمد ) الشاهد ( في إعسار ) أي في شهادته بإعسار مدين أو زوج ( بصحبة ) أي على صحبة طويلة للمدين ( و ) على ( قرينة صبر ضر ) أي صبره على الضر من الجوع والعري ونحوهما مما يفيد أنه لو كان عنده مال ما صبر على ذلك فيشهد الشاهد بأنه معسر فالمعنى أنه يجوز للشاهد بالإعسار أن يعتمد في شهادته على غلبة الظن الحاصلة من طول الصحبة مع القرينة المذكورة ولا يشترط العلم ( كضرر ) أحد ( الزوجين ) بالآخر فإنه يعتمد في شهادته بذلك على الصحبة مع قرائن الأحوال


