( وإن ) كان ( أعمى ) فتقبل شهادته ( في قول ) خلافا  لأبي حنيفة   والشافعي    ( أو أصم ) غير أعمى ( في فعل ) لا قول وأما الأعمى الأصم فلا تقبل شهادته  ولا يعامل ( ليس بمغفل ) الغفلة ضد الفطانة  [ ص: 168 ] فالمغفل لا تقبل شهادته ( إلا فيما ) أي في شيء ( لا يلبس )    . 
بفتح التحتية وكسر الموحدة ماضيها بفتحها أي لا يختلط فيه من البديهيات 
     	
		
				
						
						
