( ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة ) " القيمة " فاعل لزم " وواهبها " مفعوله " والموهوب " عطف عليه بلا ، يعني يلزمه قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له بعد قبضه الهبة وأما قبله فله الامتناع من قبول القيمة بل لا يلزمه قبول ما هو أكثر منها بأضعاف ولا يلزم الموهوب له القيمة أي دفعها للواهب بل له أن يردها عليه [ ص: 116 ] ( إلا لفوت ) عند الموهوب له ( بزيد ) في ذاتها ككبر وسمن وأولى بعتق أو بيع ( أو نقص ) كعمى وعرج فيتعين دفع القيمة يوم القبض ، وحوالة الأسواق لا تعتبر .


