( وشفع ) الولي من أب ، أو وصي ( لنفسه ) إذا كان شريكا للمحجور وباع حصة المحجور لمصلحة لأجنبي ولا يكون توليه البيع مانعا من أخذه بالشفعة لنفسه ولا بد من الرفع للحاكم كما إذا اشترى لنفسه ابتداء لاحتمال أخذه برخص وكما إذا باع حصته ، ثم شفع لمحجوره لاحتمال بيعه بغلاء ليأخذ لمحجوره ( أو ليتيم آخر ) من يتيمين مشتركين في عقار ، وهما تحت حجره فباع نصيب أحدهما لأجنبي فيشفع للآخر ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك ( ، أو أنكر المشتري الشراء وحلف ) أنه لم يشتر ( وأقر بائعه ) بأنه باعه له فلا شفعة للشفيع بإقرار البائع ; لأن كتب شفعته على المشتري ، وهو قد حلف أنه لم يشتر .


