( درس ) ( فصل ) وفي نسخة ( باب ) في الاستلحاق ، وهو ادعاء رجل أنه أب لهذا فيخرج هذا أبي ، أو أبو فلان ولذا قال ( إنما يستلحق الأب ) ولدا ( مجهول النسب ) ولو كذبته أمه لتشوف الشارع للحوق النسب لا مقطوعه كولد الزنا المعلوم أنه من زنا ولا معلومه وحد من ادعاه حد القذف ( إن لم يكذبه العقل لصغره ) أي الأب ( أو العادة ) كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد علم أنه لم يدخله ( ولم يكن ) المجهول ( رقا لمكذبه ) أي لمن كذب الأب في استلحاقه ( أو مولى ) أي عتيقا لمن كذبه ; لأنه يتهم على إخراج الرقبة من رق مالكها ، أو على إزالة الولاء عمن أعتقه ومنطوقه صادق بصورتين ما إذا صدقه السيد وما إذا لم يكن رقيقا ولا مولى [ ص: 413 ] ( لكنه ) أي الرقيق ، أو المولى ( يلحق به ) أي بمن استلحقه حيث كذبه المالك ، أو الحائز لولائه إن تقدم له على أمه ملك إلا أنه يستمر ملكا ، أو مولى للمكذب يتصرف فيه تصرف الملاك ( وفيها أيضا ) أي في محل آخر ( يصدق ) المستلحق بالكسر إذا باعه ، أو باع أمه حاملا ، أو باعه مع أمه ( وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه ) بما مر من عقل ، أو عادة وينزعه من المشتري ويرد له الثمن ويصير أبا له فهذه المسألة فيما إذا باع العبد مستلحقه وما قبلها فيما إذا لم يبعه فلم يكن ذكرها استشكالا خلافا لبعض الشراح ويصح الاستلحاق .


