( وع ) إن أقر ( بمائة و ) أقر ثانيا ( بمائتين ) بلا كتابة فيهما  لزمه ( الأكثر ) فقط ، وهو المائتان سواء تقدم الأكثر ، أو تأخر وقيل إن قدم الأكثر لزمه الجميع ، وإن قدم الأقل لزمه الأكثر لدخول الأقل فيه وقيل يلزمه الجميع مطلقا ، وأنكر ابن عرفة  القول الذي مشى عليه المصنف  ورد بأنه قول ابن القاسم  ، والمسألة منصوصة  لابن رشد  في الأسمعة ( و ) في له علي ( جل المائة ) مثلا ( أو قربها ، أو نحوها )  ، أو أكثرها  [ ص: 409 ] لزمه ( الثلثان ) منها ( فأكثر ) زيادة على الثلثين ( بالاجتهاد ) من الحاكم في تلك الزيادة فالاجتهاد إنما هو في الزيادة خاصة ومحل لزوم الثلثين ، والزيادة بالاجتهاد إذا تعذر سؤاله بموت ، أو غيبة ، وإلا سئل عن مراده وصدق بيمينه إن فسر بأكثر من نصفها لا به ، أو بأقل ( وهل يلزمه في ) قوله له علي ( عشرة في عشرة عشرون ) بناء على أن في بمعنى مع كما يتبادر من عرف العامة وفي نسخة بدل عشرون عشرة بناء على أن في بمعنى الباء السببية أي بسبب أنه عاملني بعشرة ، وهو قول ابن عبد الحكم  ، وهو الصواب ( أو ) يلزمه ( مائة ) أي عشرة مضروبة في عشرة ولا يمين حينئذ ( قولان ) قال ابن عرفة  المنقول أنه هل تلزمه عشرة ، أو مائة قولان وقول  ابن الحاجب  عشرون لا أعرفه ولكن ما قاله  ابن الحاجب  التابع له المصنف  قريب لعرف العامة كما تقدم ولزوم العشرة فقط بعيد عرفا ولا يصح حسابا ، وإن جاز بجعل في سببية كما تقدم ومحل القولين إذا لم يكن المقر ، والمقر له عارفين بعلم الحساب ، وإلا لزمه المائة اتفاقا . 
     	
		
				
						
						
