( و ) قضي ( بقطع ما أضر من ) أغصان ( شجرة بجدار ) لغيره ( إن تجددت ) الشجرة ( وإلا ) بأن كان أقدم من الجدار ( فقولان ) في قطع المضر من أغصانها وهو الراجح وعدمه وهو قول ابن الماجشون ( لا ) يقضى بمنع بناء ( مانع ضوء وشمس وريح ) عن جاره وظاهره ولو منع الثلاثة ( إلا ) أن يكون منع الشمس والريح ( لأندر ) أي عنه فيمنع ومثل الأندر طاحون الريح ( و ) لا يمنع من ( علو بناء ) على بناء جاره إلا أن يكون ذميا فيمنع كما يمنع المسلم الذي أشرف على بناء جاره من الضرر أي التطلع على جاره ( و ) لا يمنع من ( صوت ككمد ) وهو دق القماش وقصار وحداد ونجار ( و ) لا يمنع رب دار من إحداث ( باب ) ولو قبالة باب آخر ( بسكة نافذة ) إلى الفضاء ولو ضيقة ( و ) لا من ( روشن ) وهو جناح يخرجه في علو حائطه ليبني عليه ما شاء .
( و ) لا يمنع من ( ساباط ) سقف ونحوه على حائطين له مكتنفي طريق ولذا قال ( لمن له الجانبان ) قيد في الساباط فقط وقوله ( بسكة نفذت ) إلى الفضاء قيد في الروشن والساباط ولا بد من رفعهما عن رءوس الركبان رفعا بينا ( وإلا ) تكن السكة نافذة ( فكالملك لجميعهم ) فلا يجوز إحداث الروشن والساباط إلا بإذن الجميع [ ص: 371 ] والمعتمد أنهما يجوزان بغير النافذة أيضا إن رفعا على رءوس الركبان رفعا بينا ولم يضر بضوء المارة ( إلا بابا ) أي فتح باب السكة الغير النافذة فيجوز بغير إذن أحد منهم ( إن نكب ) عن باب جاره بحيث لا يشرف منه على ما في داره ولا يقطع عنه منفعة والاستثناء منقطع ( و ) إلا ( صعود نخلة ) لإصلاحها أو جني ثمرها فيجوز ( وأنذر ) جاره ( بطلوعه ) ليستر ما لا يحب الاطلاع عليه من حريم أو غيره وظاهر المصنف وجوب الإنذار وهو ظاهر وقيل يندب ( وندب إعارة جداره ) لجاره المحتاج ( لغرز خشبة ) فيه ; لأنه من المعروف ومكارم الأخلاق ( و ) ندب للجار ( إرفاق بماء ) لجار أو أهل أو غيرهما فضل عنه لشرب أو زرع أو غيرهما ( وفتح باب ) لجاره ليمر منه حيث لا ضرر عليه في ذلك وكان الجار يشق عليه المرور من غيره


