( و ) قضي ( بقطع ما أضر من ) أغصان ( شجرة بجدار ) لغيره ( إن تجددت ) الشجرة    ( وإلا ) بأن كان أقدم من الجدار ( فقولان ) في قطع المضر من أغصانها وهو الراجح وعدمه وهو قول ابن الماجشون    ( لا ) يقضى بمنع بناء ( مانع ضوء وشمس وريح ) عن جاره  وظاهره ولو منع الثلاثة ( إلا ) أن يكون منع الشمس والريح ( لأندر ) أي عنه فيمنع ومثل الأندر طاحون الريح ( و ) لا يمنع من   ( علو بناء ) على بناء جاره  إلا أن يكون ذميا فيمنع كما يمنع المسلم الذي أشرف على بناء جاره من الضرر أي التطلع على جاره ( و ) لا يمنع من ( صوت ككمد ) وهو دق القماش وقصار وحداد ونجار   ( و ) لا يمنع رب دار من إحداث ( باب ) ولو قبالة باب آخر    ( بسكة نافذة ) إلى الفضاء ولو ضيقة ( و ) لا من ( روشن ) وهو جناح يخرجه في علو حائطه ليبني عليه ما شاء . 
  ( و ) لا يمنع من ( ساباط ) سقف ونحوه على حائطين له مكتنفي طريق ولذا قال ( لمن له الجانبان )  قيد في الساباط فقط وقوله ( بسكة نفذت ) إلى الفضاء قيد في الروشن والساباط ولا بد من رفعهما عن رءوس الركبان رفعا بينا ( وإلا ) تكن السكة نافذة ( فكالملك لجميعهم ) فلا يجوز إحداث الروشن والساباط إلا بإذن الجميع  [ ص: 371 ] والمعتمد أنهما يجوزان بغير النافذة أيضا إن رفعا على رءوس الركبان رفعا بينا ولم يضر بضوء المارة ( إلا بابا ) أي فتح باب السكة الغير النافذة فيجوز بغير إذن أحد منهم ( إن نكب ) عن باب جاره بحيث لا يشرف منه على ما في داره ولا يقطع عنه منفعة والاستثناء منقطع   ( و ) إلا ( صعود نخلة ) لإصلاحها أو جني ثمرها فيجوز ( وأنذر ) جاره ( بطلوعه )  ليستر ما لا يحب الاطلاع عليه من حريم أو غيره وظاهر المصنف  وجوب الإنذار وهو ظاهر وقيل يندب ( وندب إعارة جداره ) لجاره المحتاج ( لغرز خشبة ) فيه    ; لأنه من المعروف ومكارم الأخلاق ( و ) ندب للجار ( إرفاق بماء ) لجار أو أهل أو غيرهما فضل عنه لشرب أو زرع أو غيرهما ( وفتح باب ) لجاره ليمر منه  حيث لا ضرر عليه في ذلك وكان الجار يشق عليه المرور من غيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					