ولما كانت الشركة ستة أقسام    : مفاوضة وعنان وجبر وعمل وذمم ومضاربة وهو القراض ذكرها مرتبة هكذا إلا أنه أفرد الأخير بباب سيأتي فقال ( ثم إن أطلقا التصرف ) بأن جعله كل لصاحبه غيبة وحضورا في بيع وشراء وكراء واكتراء وغير ذلك مما تحتاج له التجارة    ( وإن بنوع ) كالرقيق ( فمفاوضة ) أي فهي مفاوضة أي شركة مفاوضة  أي تسمى بذلك وهي بفتح الواو من تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه والأولى عامة ; لأن الإطلاق غير مقيد بنوع والثانية خاصة بالنوع المقيد بالإطلاق فيه وقيل هي من العنان ( ولا يفسدها انفراد أحدهما ) أو كل منهما ( بشيء ) من المال غير مال الشركة يعمل فيه لنفسه   [ ص: 352 ] إذا تساويا في عمل الشركة ( وله ) أي لأحد المتفاوضين ( أن يتبرع ) بشيء من مال الشركة    ( إن استألف به ) للتجارة وهذا وما بعده يجري في شركة العنان أيضا ( أو ) إن ( خف ) ولو لم يستألف ( كإعارة آلة ودفع كسرة ) لفقير ( و ) لأحدهما أن ( يبضع ) أي يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا ( ويقارض ) وهذا وما قبله فيما إذا اتسع المال بحيث يحتاج لذلك وإلا منع   ( ويودع ) مال الشركة ( لعذر ) يقتضي الإيداع ( وإلا ) يكن الإيداع لعذر ( ضمن )    ( و ) له أن   ( يشارك في ) شيء ( معين ) من مال الشركة أجنبيا لا تجول يده في جميعها    ( و ) أن   ( يقبل ) من سلعة باعها هو أو شريكه ( ويولي ) سلعة اشتراها هو أو شريكه  إن جرت للتجارة نفعا وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه ( ويقبل المعيب ، وإن أبى الآخر ) يحتمل رجوع المبالغة لجميع ما تقدم . 
  ( و ) له أن ( يقر بدين ) في مال الشركة ( لمن لا يتهم عليه )  ويلزم شريكه ، فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وزوجته وصديقه لم يلزم شريكه   ( و ) له أن ( يبيع بالدين ) بغير إذن شريكه    ( لا الشراء به ) أي بالدين بغير إذن شريكه ، فإن فعل خير شريكه بين القبول والرد فيكون الثمن على المشتري خاصة ، فإن أذن له في سلعة معينة جاز وإلا فلا ; لأنها من شركة الذمم وهي ممنوعة ويختص المشتري بما اشتراه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					