( و ) جاز بيع ( حنطة ) [ ص: 17 ] مثلا بعد يبسها فالمراد كل ما يتوصل إلى معرفة جودته ورداءته برؤية بعضه بفرك أو نحوه ( في سنبل ) قبل حصده أو بعده إذا لم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه أكثر من خمسة عشر يوما ( و ) في ( تبن ) بعد الدرس ( إن ) وقع ( بكيل ) راجع لهما ، فإن وقع على غير كيل لم يجز كما لو اشتراه مع تبنه ما لم يكن رآه في سنبله وهو قائم وحزره ، فإنه يجوز لجواز بيع الزرع قائما في أرضه بشرط يبسه وكون ثمرته في رأسه كقمح وأن يكون جزافا مع ما يخرج من تبنه لا بالفدان بلا حرز ولا جزافا مجردا عن التبن .


