قوله ( لا إن أجبر ) العاقد ( عليه ) أي على البيع ، وكذا على سببه وهو طلب مال ظلما ، ولو لم يجبر على البيع على المذهب ( جبرا حراما ) وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم ( ورد عليه ) ما جبر على بيعه أو على سببه ولا يفيته تداول أملاك ولا عتق ولا هبة ولا إيلاد ( بلا ثمن ) هذا خاص بما إذا أجبر على سببه بأن أجبر على دفع مال لظالم فباع متاعه لذلك وأما لو أكره على البيع فقط فله رد البيع ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط منه ( ومضى ) بيع المجبور ( في جبر عامل ) جبره السلطان على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه غيره ; لأن جبره هذا حق فعله السلطان فلو عبر المصنف بجاز لكان أحسن [ ص: 7 ] ومحل بيع ما بيد العامل إن لم تكن السلعة المغصوبة باقية بعينها وإلا أخذها ربها .


