( لا إن ) ( حبست ) أي سجنت في دين فلا تسقط ; لأن منعه من الاستمتاع ليس من جهتها ( أو حبست ) هي في دين لها عليه لاحتمال أن يكون معه مال ، وأخفاه عنها فيكون متمكنا من الاستمتاع بأدائه لها وأحرى لو حبسه غيرها لم تسقط ( أو حجت الفرض ) ولو بغير إذنه كتطوع بإذنه ( ولها نفقة ) حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها ، وإلا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة ( وإن ) كانت الزوجة ( رتقاء ) ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطء إن دخل بها عالما أو رضي باستمتاعه بما دون الفرج .


