ثم بين موانع الحيض بقوله   ( ومنع ) الحيض ( صحة صلاة وصوم و ) منع ( وجوبهما )  وقضاء الصوم بأمر جديد ( و ) منع ( طلاقا )  بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها  [ ص: 173 ]   ( و ) مع ( بدء ) أي ابتداء ( عدة ) فيمن تعتد بالأقراء فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض ( و ) منع ( وطء فرج أو تحت إزار )  يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة  ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع ( ولو بعد نقاء ) من الحيض ( و ) بعد ( تيمم ) تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم ندبا ( و ) منع ( رفع حدثها )  فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل ( ولو جنابة ) كانت عليها قبل الحيض أو بعده ( و ) منع ( دخول مسجد )  إلا لعذر كخوف على نفس أو مال  [ ص: 174 ]   ( فلا تعتكف ولا تطوف )    ( و ) منع ( مس مصحف )    ( لا ) يمنع ( قراءة ) حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					