( فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها ) من ماله وإلا طلق عليه  لعدم النفقة ( و ) يؤجل ( العبد نصفها ) سنتان ( من ) حين ( العجز عن خبره ) بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الأماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					