( وحد ) إذا ادعى ( بعدها ) أي بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها    ( كاستلحاق الولد ) الذي نفاه بلعان فإنه يحد ويلحق به ( إلا أن تزني ) أي إلا أن يثبت زناها بإقرار أو بينة فلا يحد ; لأنه رمى غير عفيفة في المسألتين إلا أن قوله ( بعد اللعان ) خاص بالثانية أي مسألة الاستلحاق ، وأما الأولى فلا لعان فيها 
     	
		
				
						
						
