( وقضي ) على الزوج ( للبكر ) ولو أمة يتزوجها على حرة ( بسبع ) من الليالي متوالية  يخصها بها  [ ص: 341 ]   ( وللثيب ) كذلك ( بثلاث )  وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب ( ولا قضاء ) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها ( ولا تجاب ) الثيب ( لسبع ) إن طلبتها كما لا تجاب البكر لأكثر منها فلو قال ولا تجاب لأكثر لكان أشمل أي لا تجاب الزوجة الجديدة لأكثر مما شرع لها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					