( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين ( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما ( ثالثها ) ( يجوز في الكبير ) دون المزهر فيكره ( ابن كنانة ) قال ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوي الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم .


