( وللعربية ) وهي التي لم يتقدم عليها رق لأحد لا من تتكلم باللغة العربية ( رد ) الزوج ( المولى ) أي العتيق ( المنتسب ) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم    ; لأنه بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده فلا ينافي قوله والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء ، إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا ( لا العربي ) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها   [ ص: 291 ] فلا رد ( إلا القرشية ) كغيرها مع الشرط   ( تتزوجه على أنه قرشي ) فتجده عربيا غير قرشي  فلها الرد ; لأن قريشا  بالنسبة لغيرهم من العرب  كالعرب  بالنسبة للموالي . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					