( ثم ) جبر بعد المالك ( أب ) رشيد وإلا فوليه  وله الجبر ، ولو لأعمى أو أقل حالا أو مآلا منها أو قبيح منظر أو بربع دينار ، ولو كان مهر مثلها قنطارا وليس ذلك لغيره كوصي   ( يجبر المجنونة ) المطبقة ، ولو ثيبا أو ولدت الأولاد  لا من تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا بالغا   ( و ) جبر ( البكر ، ولو عانسا )  بلغت ستين سنة أو أكثر ( إلا ل ) ذي عاهة ( كخصي ) مقطوع ذكر أو أنثيين قائم الذكر  [ ص: 223 ] حيث كان لا يمني فلا يجبرها ( على الأصح ) ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم أو العنين والمجبوب والمعترض   ( و ) جبر ( الثيب ) ، ولو بنكاح صحيح ( إن صغرت أو ) كبرت بأن بلغت وثيبت ( بعارض )  كوثبة أو ضربة ( أو بحرام ) زنا أو غصب ، ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على الابن ( وهل ) يجبرها ( إن لم يتكرر الزنا ) حتى طار منها الحياء أو يجبرها مطلقا وهو الأرجح ( تأويلان لا ) إن ثيبت البالغة ( ب ) نكاح ( فاسد ) مختلف فيه أو مجمع عليه ودرأ الحد فلا يجبرها ( وإن ) كانت ( سفيهة ) ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فإن لم يدرأ الحد جبرها إلحاقا له بالزنا فهو داخل في قوله أو بحرام ( و ) لا يجبر ( بكرا رشدت )  إن بلغت ، ولو رشدها قبله بأن قال لها رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك أو نحو ذلك ولا بد من نطقها كما يأتي ( أو )   ( أقامت ) المرأة ( ببيتها ) الذي دخلت فيه مع زوجها ( سنة ) من يوم الدخول ( وأنكرت ) بعد فراقها الوطء فلا جبر له عليها  تنزيلا لإقامتها السنة منزلة الثيوبة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					