( لا ) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت أبيها ( إن أذن ) لها في الخروج ( لأمر ) معين مما حلف عليه كبيت أبيها ( فزادت ) على ما أذن لها فيه ( بلا علم ) منه حال الزيادة فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حنثا فإن علم حال الزيادة حنث ; لأن علمه بالزيادة حالها إذن منه فيها ، وقد حلف على المنع منها إذ الموضوع أنه حلف لا يأذن لها إلا في نوع معين فليست هذه المسألة من تتمة ما قبلها بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم . وأما لو حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في أمر فزادت فالحنث مطلقا علم بالزيادة أو لم يعلم إذ لم يأذن إلا في خاص لا في الزائد عليه [ ص: 158 ] وقيل لا يحنث مطلقا ; لأن المعلق عليه ، وهو الإذن قد حصل ، ولا دخل للزيادة في الحنث ، ولا عدمه إلا أن يقول لها لا آذن لك في غيره ، وإلا حنث مطلقا .


