( ولا ) ينقضه ( لذة بنظر ) ولو تكرر    ( كإنعاظ ) أي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمذ ( و ) لا ينقضه ( لذة بمحرم ) من قرابة أو صهر أو رضاع    ( على الأصح ) خلاف الراجح والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد أو لا بخلاف مجرد القصد فلا ينقض ما لم يكن فاسقا ، فإن كان فاسقا نقضه أيضا والمراد به من شأنه أن يلتذ بمحرمه لدناءة أخلاقه لا كل مرتكب كبيرة 
     	
		
				
						
						
