( وإن أحرم ) هذا الذي لم يصح طواف عمرته ( بعد سعيه ) الذي سعاه بعد طوافه الفاسد ( بحج  فقارن ) لأن طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف فلم يبق معه إلا مجرد الإحرام ، والإرداف عليه صحيح وأولى لو أردف قبل سعيها ( كطواف القدوم ) إن فسد فإنه يرجع إليه من أي محل كان ( إن سعى بعده واقتصر ) عليه ، ولم يعده بعد الإفاضة فالرجوع في الحقيقة ليس للقدوم بل للسعي ولذا كان إذا لم يقتصر عليه بل أعاده بعد الإفاضة لم يرجع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					