( وفي ) جواز إحرام شخص    ( كإحرام زيد ) ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية ( تردد ) حقه قولان فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء وكذا لو مات زيد ، أو لم يعلم ما أحرم به ، أو وجده محرما بالإطلاق على ما استظهر . 
     	
		
				
						
						
