( والمرأة كالرجل )  في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك واستثنى من ذلك أمورا بقوله ( إلا في بعيد مشي ) فيكره لها ذلك .  [ ص: 9 ] بخلاف القريب مثل مكة  وما حولها مما لا يكون مسافة قصر ( و ) إلا في ( ركوب بحر ) فليست كالرجل بل يكره لها ( إلا أن تختص بمكان ) عن الرجال ( و ) إلا في ( زيادة محرم ، أو زوج لها ) فيجب عليها الحج ( كرفقة أمنت بفرض ) عند عدم الزوج ، أو المحرم ، أو امتناعهما أو عجزهما ولا بد أن تكون مأمونة في نفسها وشمل الفرض حج النذر والحنث والخروج من دار الحرب إذا أسلمت ، أو أسرت ( وفي الاكتفاء ) في الرفقة المأمونة ( بنساء ) فقط ( أو رجال ) فقط وحينئذ فالمجموع أحرى .  [ ص: 10 ]   ( أو بالمجموع ) يعني ، أو لا بد من المجموع ( تردد ) الأولى تأويلان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					