( و ) جاز له ( أن ينكح ) بفتح الياء أي يعقد لنفسه ( وينكح ) بضمها  أي يزوج من في ولايته بحجر أو رق أو قرابة إذا كان ذلك ( بمجلسه بغير انتقال ولا طول ) وإلا كره   ( وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ) أو جنابة أو عيد ( ظفرا أو شاربا )  أو عانة أو إبطا خارج المسجد وكره فيه كحلق رأسه مطلقا إلا أن يتضرر ( فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					