( و ) أخذت من الممتنع من أدائها ( كرها ) بضم الكاف وفتحها ( وإن بقتال )  وأجزأت نية الإمام على الصحيح بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية ( وأدب ) الممتنع   ( ودفعت ) وجوبا ( للإمام العدل )  في صرفها وأخذها ، وإن كان جائرا في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثا بل ( وإن ) كانت ( عينا ) فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق ( وإن غر عبد بحرية ) فدفعت له فظهر رقه    ( فجناية ) في رقبته إن لم توجد معه  [ ص: 504 ]   ( على الأرجح ) فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع بها إن عتق يوما ما 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					