[ ص: 103 ] ما يراعى من أحوال المرأة    : 
الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمان : الدين ، والخلق ، والحسن ، وخفة المهر ، والولادة والبكارة ، والنسب ، وأن لا تكون قرابة قريبة . 
الأولى : أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء ، فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه ، فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ، وإن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة . 
وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر لم يزل العيش مشوشا معه ، فإن سكت ولم ينكره كان شريكا في المعصية مخالفا لقوله تعالى : ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا    ) [ التحريم : 6 ] وإن أنكر وخاصم تنغص العمر ، ولهذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين فقال : تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها ، فعليك بذات الدين تربت يداك   . 
الثانية : حسن الخلق فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان كافرة للنعم كان الضرر منها أكثر من النفع ، والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء . 
الثالثة : حسن الوجه فذلك أيضا مطلوب إذ به يحصل التحصن ، والطبع لا يكتفي بالدميمة غالبا ، وما نقلناه من الحث على الدين ليس زجرا عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين ، فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح ويهون أمر الدين ، ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الإلف والمودة تحصلا به غالبا ، وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحب النظر فقال : إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما أي يؤلف بينهما . 
وكان بعض الورعين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احترازا من الغرور ، وقال "  الأعمش     " : " كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم "   . 
وروي أن رجلا تزوج على عهد "  عمر     " رضي الله عنه وكان قد خضب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل المرأة إلى "  عمر     " وقالوا : " حسبناه شابا " فأوجعه "  عمر     " ضربا وقال : " غررت القوم " ، والغرور يقع في الجمال   [ ص: 104 ] والخلق جميعا فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر ، وفي الخلق بالوصف والاستيصاف ، ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن لا يميل إليها فيفرط في الثناء ، ولا يحسدها فيقصر . وقل من يصدق فيه بل الخداع والإغراء أغلب والاحتياط فيه مهم . 
الرابعة : أن تكون خفيفة المهر فقد نهي عن المغالاة في المهر    . 
وتزوج بعض الصحابة على نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم . 
وزوج "  سعيد بن المسيب     " ابنته من "  أبي هريرة     " رضي الله عنه على درهمين ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها من الباب ثم انصرف ، ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها . 
وفي خبر : من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة ويسر مهرها وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل ، ولا ينبغي أن ينكح طمعا في المال ، وإذا أهدى إليهم فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه ، وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدة وداخل في قوله تعالى : ( ولا تمنن تستكثر    ) [ المدثر : 6 ] أي تعطي لتطلب أكثر . 
الخامسة : أن تكون المرأة ولودا فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزويجها . 
السادسة : أن تكون بكرا ، قال عليه السلام "  لجابر     " وقد نكح ثيبا " هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك   " . 
السابعة : أن تكون نسيبة ، أعني أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح فإنها ستربي بناتها وبنيها ، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية ، وفي خبر تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع . 
الثامنة : أن لا تكون من القرابة القريبة فإن ذلك يقلل الشهوة . 
فهذه هي الخصال المرغبة في النساء . 
ويجب على الولي أيضا أن يراعي خصال الزوج ولينظر لكريمته فلا يزوجها ممن ساء   [ ص: 105 ] خلقه أو خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها أو كان لا يكافئها في نسبها ، ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار . 
قال رجل  للحسن     : " قد خطب ابنتي جماعة فممن أزوجها ؟ قال : ممن يتقي الله فإن أحبها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها "   . 
				
						
						
