فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن سمه  
ثبت في " الصحيحين " : أن يهودية سمته في شاة ، فأكل منها لقمة ، ثم  [ ص: 57 ] لفظها ، وأكل معه  بشر بن البراء  ، فعفا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها ، هكذا في " الصحيحين " . 
وعند أبي داود   : أنه أمر بقتلها ، فقيل : إنه عفا عنها في حقه ، فلما مات  بشر بن البراء  ، قتلها به . 
وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما ، يعلم به دون آكله ، فمات به  ، أقيد منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					