فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه ، فحذفه بحصاة أو عود ، ففقأ عينه  ، فلا شيء عليه 
ثبت في " الصحيحين " من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح  . 
وفي لفظ فيهما : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص  . 
وفيهما : أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام إليه بمشقص ، وجعل يختله ليطعنه ، فذهب إلى القول بهذه الحكومة ، وإلى التي قبلها فقهاء الحديث ، منهم :  الإمام أحمد  ،  والشافعي  ، ولم يقل بها  أبو حنيفة  ومالك   . 
				
						
						
