فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره  وعبادته فيه 
كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار : سفره لهجرته ، وسفره للجهاد وهو أكثرها ، وسفره للعمرة ، وسفره للحج . 
 [ ص: 445 ]  ( وكان إذا أراد سفرا ، أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه  ) ولما حج سافر بهن جميعا . 
وكان إذا سافر خرج من أول النهار ، وكان يستحب الخروج يوم الخميس ( ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها  ) 
وكان إذا بعث سرية أو جيشا ، بعثهم من أول النهار ( وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم  ) . ( ونهى أن يسافر الرجل وحده  ) ، وأخبر أن ( الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب  ) 
وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر ( اللهم إليك توجهت ، وبك اعتصمت ، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به ، اللهم زودني التقوى ، واغفر لي ذنبي ، ووجهني للخير أينما توجهت  ) 
 [ ص: 446 ]  ( وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها ، يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب ، وإذا استوى على ظهرها ، قال : الحمد لله الذي سخر لنا هذا  وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، ثم يقول : الحمد لله ، الحمد لله ، الحمد لله ، ثم يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ثم يقول : سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت  ) 
وكان يقول : ( اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى  ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون  ) 
وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا ، كبروا ، وإذا هبطوا الأودية ، سبحوا . 
وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول : ( اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما  [ ص: 447 ] أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها ، وشر أهلها وشر ما فيها  ). 
وذكر عنه أنه كان يقول : ( اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها ، اللهم ارزقنا جناها ، وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا  ) 
وكان يقصر الرباعية ، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة  ، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة ، وأما حديث  عائشة   : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يقصر في السفر ، ويتم ، ويفطر ، ويصوم  ) فلا يصح . وسمعت  شيخ الإسلام ابن تيمية  يقول : هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ، وقد روي كان يقصر وتتم ، الأول بالياء آخر الحروف ، والثاني بالتاء المثناة من فوق ، وكذلك يفطر وتصوم ، أي : تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين ، قال : شيخنا ابن تيمية   : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين  [ ص: 448 ] لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه ، فتصلي خلاف صلاتهم ، كيف والصحيح عنها أنها قالت : ( إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة  ، زيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر  ) فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه . 
قلت : وقد أتمت  عائشة  بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  ابن عباس  وغيره : إنها تأولت كما تأول عثمان  ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما ، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا ، وقال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي ، فغلط بعض الرواة ، فقال : كان يقصر ويتم ، أي هو . 
والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه ، فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر ، فإذا زال الخوف زال سبب القصر ، وهذا التأويل غير صحيح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة ، والآية قد أشكلت على عمر  وعلى غيره ، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء ، وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة ، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد ،  [ ص: 449 ] وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف ، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له ، وقد يقال : إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف ، وقصر العدد بنقصان ركعتين ، وقيد ذلك بأمرين : الضرب في الأرض والخوف ، فإذا وجد الأمران أبيح القصران ، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها ، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة ، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده ، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد ، وهذا نوع قصر ، وليس بالقصر المطلق في الآية ، فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان ، وسميت صلاة أمن ، وهذا نوع قصر ، وليس بالقصر المطلق ، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد ، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها ، وأنها لم تدخل في قصر الآية ، والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين ، والثاني يدل عليه كلام الصحابة ،  كعائشة  ،  وابن عباس  وغيرهما ، قالت  عائشة   : ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة  ، زيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر  ) فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع  ، وإنما هي مفروضة كذلك ، وأن فرض المسافر ركعتان . 
وقال  ابن عباس   : ( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة  ) متفق على حديث  عائشة  ، وانفرد  مسلم  بحديث  ابن عباس   . 
وقال عمر  رضي الله عنه : ( صلاة السفر ركعتان ، والجمعة ركعتان ،  [ ص: 450 ] والعيد ركعتان ، تمام غير قصر على لسان محمد  صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى  ) . وهذا ثابت عن عمر  رضي الله عنه ، وهو الذي ( سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق بها الله عليكم ، فاقبلوا صدقته  ) 
ولا تناقض بين حديثيه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح ، علم عمر  أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس ، فقال : صلاة السفر ركعتان ، تمام غير قصر . وعلى هذا ، فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح ، فإن شاء المصلي ، فعله ، وإن شاء ، أتم . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ، ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف ، كما سنذكره هناك ، ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى . 
وقال أنس   : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة  إلى مكة  ، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة   ) متفق عليه . 
( ولما بلغ  عبد الله بن مسعود  أن  عثمان بن عفان  صلى بمنى  أربع ركعات قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى  ركعتين ،  [ ص: 451 ] وصليت مع أبي بكر  بمنى  ركعتين ، وصليت مع  عمر بن الخطاب  بمنى  ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان  ) متفق عليه . ولم يكن  ابن مسعود  ليسترجع من فعل عثمان  أحد الجائزين المخير بينهما ، بل الأولى على قول ، وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر . 
وفي " صحيح  البخاري   " عن  ابن عمر  رضي الله عنه ، قال : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان في السفر لا يزيد على ركعتين ، وأبا بكر  وعمر  وعثمان   . يعني في صدر خلافة عثمان  ، وإلا فعثمان  قد أتم في آخر خلافته ، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه . وقد خرج لفعله تأويلات 
أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة ، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع ، لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ، ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا حديثي عهد بالإسلام ، والعهد بالصلاة قريب ، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم . 
التأويل الثاني : أنه كان إماما للناس ، والإمام حيث نزل ، فهو عمله ومحل ولايته ، فكأنه وطنه ، ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك ، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع . 
التأويل الثالث : أن منى  كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل كانت فضاء ، ولهذا قيل  [ ص: 452 ] له : يا رسول الله ألا نبني لك بمنى  بيتا يظلك من الحر ؟ فقال : ( لا . منى  مناخ من سبق  ) . فتأول عثمان  أن القصر إنما يكون في حال السفر . ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة  عشرا يقصر الصلاة . 
التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا  ) فسماه مقيما ، والمقيم غير مسافر ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر ، وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة  عشرا يقصر الصلاة ، وأقام بمنى  بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة . 
التأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى  ، واتخاذها دار الخلافة ، فلهذا أتم ، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة  ، وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى ، فإن عثمان  رضي الله عنه من المهاجرين الأولين ، وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة  بعد نسكهم ، ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط ، فلم يكن عثمان  ليقيم بها ، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته ، وقال لعمر   : ( لا  [ ص: 453 ] تشترها ولا تعد في صدقتك  ) . فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن . 
التأويل السادس : أنه كان قد تأهل بمنى  والمسافر إذا أقام في موضع ، وتزوج فيه ، أو كان له به زوجة ، أتم ، ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم . فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي  ، عن ابن أبي ذباب  ، عن أبيه ، قال : صلى عثمان  بأهل منى  أربعا ، وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم  ) . رواه  الإمام أحمد  رحمه الله في " مسنده " ،  وعبد الله بن الزبير الحميدي  في " مسنده " أيضا ، وقد أعله  البيهقي  بانقطاعه، وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم   . قال  أبو البركات بن تيمية   : ويمكن المطالبة بسبب الضعف ، فإن  البخاري  ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه ، وعادته ذكر الجرح والمجروحين ، وقد نص أحمد   وابن عباس  قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام ، وهذا قول  أبي حنيفة  ومالك  وأصحابهما ، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان   . 
وقد اعتذر عن  عائشة  أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت كان وطنها وهو أيضا اعتذار ضعيف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا ، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته ولم يكن يتم لهذا السبب . وقد روى  هشام بن عروة  عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ، فقالت : ( يا ابن أختي إنه لا يشق علي ) 
 [ ص: 454 ] قال  الشافعي  رحمه الله : لو كان فرض المسافر ركعتين ، لما أتمها عثمان  ، ولا  عائشة  ، ولا  ابن مسعود  ، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم ، وقد قالت  عائشة   : كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر ، ثم روى عن إبراهيم بن محمد  ، عن طلحة بن عمرو  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  عائشة  قالت : كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، قصر الصلاة في السفر وأتم  . 
قال  البيهقي   : وكذلك رواه  المغيرة بن زياد  عن عطاء  ، وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي  ، عن  الدارقطني  ، عن المحاملي  ، حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب  ، حدثنا أبو عاصم  ، حدثنا عمر بن سعيد  ، عن عطاء  ، عن  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم  ) 
قال  الدارقطني   : وهذا إسناد صحيح . ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري  ، عن  عباس الدوري  ، أنبأنا أبو نعيم  ، حدثنا العلاء بن زهير  ، حدثني  عبد الرحمن بن الأسود  عن (  عائشة  أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة  إلى مكة  ، حتى إذا قدمت مكة  ، قالت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، قصرت وأتممت ، وصمت وأفطرت . قال أحسنت يا  عائشة   ) 
وسمعت  شيخ الإسلام ابن تيمية  يقول : هذا الحديث كذب على  عائشة  ، ولم تكن  عائشة  لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب . كيف وهي القائلة :  [ ص: 455 ]  ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر  ) فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله ، وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 
قال  الزهري  لعروة  لما حدثه عنها بذلك : فما شأنها كانت تتم الصلاة ؟ فقال : تأولت كما تأول عثمان   . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه ، فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير ، وقد أخبر  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ، ولا أبو بكر  ، ولا عمر   . أفيظن  بعائشة أم المؤمنين  مخالفتهم ، وهي تراهم يقصرون ؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان  ، وكلاهما تأول تأويلا ، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له ، والله أعلم . 
وقد قال أمية بن خالد   لعبد الله بن عمر  إنا نجد صلاة الحضر ، وصلاة الخوف في القرآن ، ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال له  ابن عمر   : يا أخي إن الله بعث محمدا  صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا ، فإنما نفعل كما رأينا محمدا  صلى الله عليه وسلم يفعل 
وقد قال أنس   : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة  فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة   ) 
وقال  ابن عمر   : ( صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر  ، وعمر  ، وعثمان  رضي الله عنهم  ) وهذه كلها أحاديث صحيحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					