فصل في غزوة الخندق   
وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين إذ لا خلاف أن أحدا  كانت في شوال سنة ثلاث ، وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل ، وهو سنة أربع ، ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة ، فرجعوا ، فلما كانت سنة خمس جاءوا لحربه هذا قول أهل السير والمغازي . 
 [ ص: 241 ] وخالفهم  موسى بن عقبة  ، وقال بل كانت سنة أربع . قال  أبو محمد بن حزم   : وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه ، واحتج عليه بحديث  ابن عمر  في " الصحيحين " أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد  ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزه ، ثم عرض عليه يوم الخندق  ، وهو ابن خمس عشرة سنة ، فأجازه . 
قال : فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة . 
وأجيب عن هذا بجوابين ، أحدهما : أن  ابن عمر  أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال ، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا ، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها . 
الثاني : أنه لعله كان يوم أحد  في أول الرابعة عشرة ، ويوم الخندق  في آخر الخامسة عشرة . 
				
						
						
