[ ص: 383 ] فصل 
وكان يبدأ من لقيه بالسلام  ، وإذا سلم عليه أحد ، رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير ، إلا لعذر مثل حالة الصلاة ، وحالة قضاء الحاجة . 
وكان يسمع المسلم رده عليه ، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة ، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث ، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه ، كحديث يرويه أبو غطفان  رجل مجهول ، عن  أبي هريرة  عنه صلى الله عليه وسلم ( من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه  فليعد صلاته  ) قال  الدارقطني   : قال لنا ابن أبي داود   : أبو غطفان  هذا رجل مجهول . 
والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( كان يشير في الصلاة  ) رواه أنس  ، وجابر  ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
