وقال : ( كل غلام رهينة بعقيقته  تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى  ) 
قال  الإمام أحمد   : معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه ، والرهن في اللغة الحبس قال تعالى : ( كل نفس بما كسبت رهينة   ) [ المدثر 38 ] ، وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به ، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة ، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه ، وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين ، وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ . 
وأيضا ، فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها ، فشبه لزومها وعدم  [ ص: 298 ] انفكاك المولود عنها بالرهن . وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها  كالليث بن سعد  ،  والحسن البصري  ، وأهل الظاهر . والله أعلم . 
				
						
						
