ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث ، ففي " صحيح  مسلم   " عن  أبي هريرة  رضي الله عنه ( نهى عن بيعتين : الملامسة والمنابذة ، أما الملامسة   : فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه  ) هذا لفظ  مسلم   . 
وفي " الصحيحين " عن ( أبي سعيد  قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة   : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه  [ ص: 727 ] ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض  ) 
وفسرت الملامسة بأن يقول : بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته ، فهو عليك بكذا ، والمنابذة بأن يقول : أي ثوب نبذته إلي ، فهو علي بكذا ، وهذا أيضا نوع من الملامسة والمنابذة ، وهو ظاهر كلام أحمد  رحمه الله ، والغرر في ذلك ظاهر ، وليس العلة تعليق البيع شرط ، بل ما تضمنه من الخطر والغرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					