فإن قيل : فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة ، أو عين مستنبطة ، فهل تكون ملكا له تبعا لملك الأرض والدار  ؟ قيل : أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرض ، وأما الماء ففيه قولان ، وهما روايتان عن أحمد  ، ووجهان لأصحاب  الشافعي   . 
 [ ص: 711 ] أحدهما : أنه غير مملوك ؛ لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه ، فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه . 
والثاني : أنه مملوك له ، قال أحمد  في رجل له أرض ولآخر ماء ، فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع   : يكون بينهما ؟ فقال : لا بأس ، وهذا القول اختيار أبي بكر   . 
وفي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والموميا والملح ، وكذلك الكلأ النابت في أرضه كل ذلك يخرج على الروايتين في الماء ، وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك ، وكذلك هذه الأشياء قالأحمد   : لا يعجبني بيع الماء البتة ، وقال الأثرم   : سمعت أبا عبد الله  يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم ، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص ، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ قال : ما أدري ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء  ، قيل : إنه ليس يبيعه ، إنما يكريه ، قال : إنما احتالوا بهذا ليحسنوه ، فأي شيء هذا إلا البيع انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					