قال شيخنا : والصواب أن يقال أما عدة الوفاة  فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج ، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني ، ولا يتصل الناكحان ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما  [ ص: 591 ] عظم حقه حرم نساؤه بعده وبهذا اختص الرسول ؛ لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره ، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها ، وربما كان الثاني خيرا لها من الأول ، ولكن لو تأيمت على أولاد الأول لكانت محمودة على ذلك مستحبا لها 
وفي الحديث : أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ بالوسطى والسبابة ، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتامى لها حتى بانوا ، أو ماتوا  . 
وإذا كان المقتضي لتحريمها قائما فلا أقل من مدة تتربصها ، وقد كانت في الجاهلية تتربص سنة فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر  ، وقيل  لسعيد بن المسيب   : ما بال العشر ؟ قال فيها ينفخ الروح فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه ، وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					