وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها  ؟ على ثلاثة أقوال . أحدها : لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ، وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة ، قال  الإمام أحمد   : وعمر  ، وعلي  ،  وابن مسعود  يقولون : له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، انتهى . 
وروي ذلك عن  أبي بكر الصديق  ،  وعثمان بن عفان  ، وأبي موسى  ، وعبادة  ،  وأبي الدرداء  ،  ومعاذ بن جبل  رضي الله عنهم ، كما في مصنف  وكيع  ، عن عيسى الخياط  ، عن  الشعبي  ، عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير فالخير ، منهم: أبو بكر  ، وعمر  ،  وابن عباس   : أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 
وفي " مصنفه " أيضا ، عن  محمد بن راشد  ، عن مكحول  ، عن  معاذ بن جبل   وأبي الدرداء  مثله . 
وفي " مصنف عبد الرزاق   " : عن معمر  ، عن زيد بن رفيع  ، عن  أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود  ، قال : أرسل عثمان  إلى  أبي بن كعب  في ذلك ، فقال  أبي بن كعب   : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة ، وتحل لها الصلاة ، قال : فما أعلم عثمان  إلا أخذ بذلك . 
 [ ص: 535 ] وفي " مصنفه " أيضا : عن عمر بن راشد  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، أن  عبادة بن الصامت  قال : لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة . 
فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة ، وهو قول  سعيد بن المسيب  ،  وسفيان الثوري  ،  وإسحاق بن راهويه   . قال شريك   : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ، وهذا إحدى الروايات عن  الإمام أحمد  رحمه الله . 
والثاني : أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة ، ولا تقف على الغسل ، وهذا قول  سعيد بن جبير   والأوزاعي  ،  والشافعي  في قوله القديم حيث كان يقول : الأقراء : الحيض ، وهو إحدى الروايات عن  الإمام أحمد  اختارها أبو الخطاب   . 
والثالث : أنها في عدتها بعد انقطاع الدم ، ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها ، وهذا قول  الثوري  ، والرواية الثالثة عن أحمد   : حكاها أبو بكر  عنه ، وهو قول  أبي حنيفة  رحمه الله ، لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض ، وإن انقطع الدم لأكثره ، انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					