فصل 
ومنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي بالوحي  وبما أراه الله ، لا بما رآه هو ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقض بين المتلاعنين حتى جاءه الوحي ونزل القرآن ، فقال لعويمر حينئذ : ( قد نزل فيك وفي صحابتك فاذهب فأت بها  ) وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم أومر بها  ) وهذا في الأقضية والأحكام والسنن الكلية ، وأما الأمور الجزئية التي لا ترجع إلى أحكام كالنزول في منزل معين وتأمير رجل معين ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله : ( وشاورهم في الأمر   ) [ آل عمران :159 ] فتلك للرأي فيها مدخل ، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في شأن تلقيح النخل : ( إنما هو رأي رأيته ) فهذا القسم شيء ، والأحكام والسنن الكلية شيء آخر . 
				
						
						
