ولو قال : أوصيت لفلان ما بين العشرة والعشرين ، أو ما بين العشرة إلى العشرين ، أو من العشرة إلى عشرين  فهو سواء ، وله تسعة عشر درهما . 
وكذلك لو قال : ما بين المائة ، والمائتين ، أو ما بين المائة إلى المائتين ، أو من المائة إلى المائتين ، فله مائة وتسعة وتسعون درهما ، وهذا قول  أبي حنيفة  ، وعندهما له في الأول عشرون ، وفي الثاني مائتان ، وعند  زفر  له ثمانية عشر في الأول ، ومائة وثمانية وتسعون في الثاني ، وأصل المسألة أن الغايتين يدخلان عندهما ، وعند  زفر    - رحمه الله - لا يدخلان ، وعند  أبي حنيفة    - عليه الرحمة - تدخل الأولى دون الثانية ، ، والمسألة مرت في كتاب الطلاق . 
				
						
						
