( فصل ) : 
وأما بيان ما يوجب تغير حالها فالذي يغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان  ، ما هو المغير حال الوديعة ، وهو الإتلاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلب أو بعد انقضاء المدة ، وبترك الحفظ ، وبالخلاف ، حتى لو حبس العارية بعد انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة  يضمن ; لأنه واجب الرد في هاتين الحالتين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { العارية مؤداة   } وقوله عليه الصلاة والسلام : { على اليد ما أخذت حتى ترده   } ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة أو الطلب ، فصارت العين في يده كالمغصوب ، والمغصوب مضمون الرد حال قيامه ، ومضمون القيمة حال هلاكه ، ولو رد العارية مع عبده أو ابنه أو بعض من في عياله ، أو مع عبد المعير ، أو ردها بنفسه إلى منزل المالك وجعلها فيه ،  لا يضمن استحسانا ، والقياس أن يضمن كما في الوديعة ، وقد ذكرنا الفرق بينهما في كتاب الوديعة ، وكذا إذا ترك الحفظ حتى ضاعت ، وكذا إذا خالف ، إلا أن في باب الوديعة إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان عند أصحابنا الثلاثة   رضي الله عنهم ، وهنا لا يبرأ ، وقد تقدم الفرق في كتاب الوديعة ، ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك قد أذن له بذلك ، وجحد المالك  ، فالقول قول المالك حتى يقوم للمستعير على ذلك بينة ; لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل ، فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض فلا تسمع إلا بدليل ، والله سبحانه وتعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					