مطلب المسح على الجبائر ( وأما ) المسح على الجبائر فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه ، وفي بيان شرائط جوازه . 
وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا ؟ ، وفي بيان ما ينقضه ، وفي بيان حكمه إذا انتقض ، وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الخفين المسح على الجبائر ( أما ) الأول : فالمسح على الجبائر جائز  ، ، والأصل في جوازه ما روي عن  علي  رضي الله عنه أنه قال : كسر زندي يوم أحد  فسقط اللواء من يدي فقال النبي : صلى الله عليه وسلم { اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا ، والآخرة فقلت : يا رسول الله ما أصنع بالجبائر ؟ فقال : امسح عليها   } شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح ، والقرح . 
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لما شج في وجهه يوم أحد  داواه بعظم بال ، وعصب عليه ، وكان يمسح على العصابة   } ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر ; لأن في نزعها حرجا وضررا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					