ومنها أنه لا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل القبض  إذا كان منقولا في نوعي الصلح ، فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلك ، وإن كان عقارا يجوز عند  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، وعند  محمد  لا يجوز ، ويجوز ذلك في الصلح عن القصاص للمصالح أن يبيعه ، ويبرأ عنه قبل القبض ، وكذلك المهر والخلع والفرق أن المانع من الجواز في سائر المواضع التحرز عن انفساخ العقد على تقدير الهلاك ، ولم يوجد هنا ; لأن الصلح عن القصاص بما لا يحتمل الانفساخ ، فلا حاجة إلى الصيانة بالمنع كالموروث ، وبذا تبين أن إلحاق العقد بالعقود التي هي مبادلة مال بغير مال على ما ذكره  الطحاوي  غير سديد . 
ولو صالح عن القصاص على عين ، فهلكت قبل التسليم    ; فعليه قيمتها ; لأن الصلح لم ينفسخ فبقي وجوب التسليم ، وهو عاجز عن تسليم العين للمصلح فيجب تسليم القيمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					