( أما ) الأول فالأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أوطاس    { ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة   } ، والنص الوارد في السبي يكون واردا في سائر أسباب الملك دلالة ، ولأن الاستبراء طلب براءة الرحم ، وأنه واجب على المشتري    ; لأن به يقع الصيانة عن الخلط ، والخلط حرام لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره   } والصيانة عن الحرام تكون واجبة ، ولا تقع الصيانة إلا بالاستبراء فيكون واجبا ضرورة فلا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ، ولا أن يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها عن شهوة ; لأن كل ذلك داع إلى الوطء ، والوطء إذا حرم حرم بدواعيه كما في باب الظهار ، وغيره بخلاف الحائض حيث لم تحرم الدواعي منها ; لأن المحرم هناك ليس هو الوطء بل استعمال الأذى ، والوطء حرام لغيره ، وهو استعمال الأذى ، ولا يجوز ذلك في الدواعي فلا يجوز ، والله - عز وجل - أعلم . 
				
						
						
