: إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع أو في يد المشتري فأراد أن يبيعها مرابحة  ينظر إن حدث بآفة سماوية له أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن من غير بيان عندنا ، وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله : لا يبيعها مرابحة حتى يبين وإن حدث بفعله أو بفعل أجنبي لم يبعه مرابحة حتى يبين بالإجماع . 
( وجه ) قولهما : أن البيع من غير بيان حدوث العيب لا يخلو من شبهة الخيانة ; لأن المشتري لو علم أن العيب حدث في يد المشتري لكان لا يربحه فيه ; ولأنه لما باعه بعد حدوث العيب في يده فقد احتبس عنده جزءا منه فلا يملك بيع الباقي من غير بيان كما لو احتبس بفعله أو بفعل أجنبي . 
( ولنا ) أن الفائت جزء لا يقابله ثمن بدليل أنه لو فات بعد العقد قبل القبض لا يسقط بحصته شيء من الثمن فكان بيانه والسكوت عنه بمنزلة واحدة ، وما يقابله الثمن قائم بالكلية فله أن يبيعه مرابحة من غير بيان ; لأنه يكون بائعا ما بقي بجميع الثمن بخلاف ما إذا فات بفعله أو بفعل أجنبي ; لأن الفائت صار مقصودا بالفعل وصار مقابله الثمن فقد حبس المشتري جزءا يقابله الثمن فلا يملك بيع الباقي مرابحة إلا ببيان والله سبحانه وتعالى أعلم . 
				
						
						
