( وأما ) استبدال رأس مال السلم بجنس آخر بعد الإقالة أو بعد انفساخ السلم العارض  فلا يجوز عندنا خلافا  لزفر  ، ويجوز استبدال بدل الصرف بعد الإقالة  بالإجماع ، وقد مر الكلام فيه ، والفرق فيما تقدم ، وتجوز الحوالة برأس مال السلم على رجل حاضر ، والكفالة به لوجود ركن هذه العقود مع شرائطه فيجوز كما في سائر العقود فلو امتنع الجواز فإنما يمتنع لمكان الخلل في شرط عقد السلم وهو القبض ، وهذه العقود لا تخل بهذا الشرط ، بل تحققه لكونها وسائل إلى استيفاء الحق فكانت مؤكدة له هذا مذهب أصحابنا الثلاثة   رحمهم الله وقال  زفر    : لا يجوز ; لأن هذه العقود شرعت لتوثيق حق يحتمل التأخر عن المجلس فلا يحصل ما شرع له العقد فلا يصح . 
وهذا غير سديد ، لأن معنى التوثيق يحصل في الحقين جميعا فجاز العقد فيهما جميعا ، ثم إذا جازت الحوالة والكفالة ، فإن قبض المسلم إليه رأس مال السلم من المحال عليه أو الكفيل أو من رب السلم فقد تم العقد بينهما إذا كانا في المجلس ، سواء بقي الحويل والكفيل أو افترقا بعد أن كان العاقدان في المجلس ، وإن افترقا العاقدان بأنفسهما قبل القبض  [ ص: 204 ] بطل السلم وبطلت الحوالة والكفالة ، وإن بقي المحال عليه والكفيل في المجلس ، فالعبرة لبقاء العاقدين وافتراقهما لا لبقاء الحويل والكفيل وافتراقهما ; لأن القبض من حقوق العقد ، وقيام العقد بالعاقدين ، فكان المعتبر مجلسهما ، وعلى هذا الحوالة والكفالة ببدل الصرف أنهما جائزان لما قلنا ، لكن التقابض من الجانبين قبل تفرق العاقدين بأبدانهما شرط ، وافتراق المحال عليه والكفيل لا يضر لما ذكرنا ، فإن افترق العاقدان بأبدانهما قبل التقابض من الجانبين بطل الصرف وبطلت الحوالة والكفالة كما في السلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					