وعلى هذا تصرف المكاتب والعبد المأذون  أن ما له مجيز حال وجوده يتوقف على إجازة المولى ، وما لا مجيز له حالة وجوده يبطل ، ولا يتوقف لما ذكرنا من الفقه إلا أن بين المكاتب ، والعبد المأذون ، والصبي فرقا من وجه ، وهو أن المكاتب أو المأذون إذا فعل ما يتوقف على الإجازة بأن زوج نفسه امرأة ثم عتق ينفذ بنفس الإعتاق ، وفي الصبي لا ينفذ بنفس البلوغ ما لم توجد الإجارة . 
( ووجه ) الفرق أن العبد بعد الإذن يتصرف بمالكية نفسه على ما عرف ، فكان ينبغي أن ينفذ للحال ، إلا أنه توقف لحق المولى ، فإذا عتق فقد زال المانع فنفذ ، بخلاف الصبي فإن في أهليته قصورا لقصور عقله فانعقد موقوفا على الإجازة ، والبلوغ ليس بإجازة على ما مر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					