وعلى هذا بيع الطائر الذي كان في يده ، وطار  أنه لا ينعقد في ظاهر الرواية ، وعلى قياس ما ذكره  الشافعي  رحمه الله ينعقد ، وعلى هذا بيع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في حظيرة  سواء استطاع الخروج عنها أو لا بعد أن كان لا يمكنه أخذها بدون الاصطياد ، وإن كان يمكنه أخذها من غير اصطياد يجوز بيعها بلا خلاف ; لأنه مقدور التسليم كذا البيع ، وعلى هذا يخرج بيع اللبن في الضرع    ; لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة بل شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما فكان المبيع معجوز التسليم عند البيع فلا ينعقد ، وكذا بيع الصوف على ظهر الغنم  في ظاهر الرواية ; لأنه ينمو ساعة فساعة فيختلط الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهما فصار معجوز التسليم بالجز والنتف واستخراج أصله ، وهو غير مستحق بالعقد ، وروي عن  ابن عباس  رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام { أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم   } . 
وروي عن  أبي يوسف  أنه جوز بيعه ، والصلح عليه ; لأنه يجوز جزه قبل الذبح فيجوز بيعه كبيع القصيل في الأرض . 
( ووجه ) الفرق بين القصيل ، والصوف لظاهر الرواية أن الصوف لا يمكن جزه من أصله من غير ضرر يلحق الشاة بخلاف القصيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					