ويجوز بيع آلات الملاهي  من البربط ، والطبل ، والمزمار ، والدف ، ونحو ذلك عند  أبي حنيفة  لكنه يكره وعند  أبي يوسف  ،  ومحمد    : لا ينعقد بيع هذه الأشياء ; لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق ، والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها  ولأبي حنيفة  رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ، ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا ، وقولهما : إنها آلات التلهي ، والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات ، والقيان ، وبدن الفاسق ، وحياته ، وماله ، وهذا ; لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة ، ولو كسرها إنسان ضمن عند  أبي حنيفة  رحمه الله وعندهما لا يضمن ، وعلى هذا الخلاف بيع النرد ، والشطرنج  ، والصحيح قول  أبي حنيفة  رضي الله عنه ; لأن كل واحد منهما منتفع به شرعا من ، وجه آخر بأن يجعل صنجات الميزان فكان مالا من هذا الوجه فكان محلا للبيع مضمونا بالإتلاف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					