وأما القرد    . 
فعن  أبي حنيفة  رضي الله عنه روايتان . 
( وجه ) رواية عدم الجواز أنه غير منتفع به شرعا فلا يكون مالا كالخنزير . 
( وجه ) رواية الجواز : أنه إن لم يكن منتفعا به بذاته يمكن الانتفاع بجلده ، والصحيح هو الأول ; لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للهو به ، وهو حرام فكان هذا بيع الحرام للحرام ، وأنه لا يجوز . 
				
						
						
